التنبيه الثاني عشر
في الامور الاعتقاديّة
هل يجري الاستصحاب في الامور الاعتقاديّة أم لا؟ ومنشأ الشبهة في هذا المعنى وما يوجب بيان هذا النزاع أمران :
الأوّل : توهّم اختصاص الاستصحاب بالامور الخارجيّة ؛ لكونه من الاصول العمليّة ، فلا يجري إلّا في أفعال الجوارح المعبّر عنها بالأعمال ، والامور الاعتقاديّة مربوطة بالجوانح لا بالجوارح.
الثاني : أنّ الجاثليق في احتجاجات الإمام عليّ بن موسى الرضا عليهماالسلام معه تمسّك لبقاء نبوّة نبيّه بالاستصحاب.
والتحقيق : أنّه لا مانع من جريان الاستصحاب في الامور الاعتقاديّة ، فإنّ مناط جريانه ـ أي اليقين بالحدوث والشكّ في البقاء وكون الأثر قابلا للتعبّد ـ محقّق هاهنا ، ومعنى كونه من الاصول العلميّة أنّه ليس من الأدلّة الاجتهاديّة الكاشفة عن الواقع ، فإنّها وظائف عمليّة للجاهل بالواقع وليست كاشفة عنه ، لا أنّها مختصّة بالامور الجوارحيّة ، فلو كان التباني القلبي على شيء واجبا وشككنا في بقائه من جهة الشبهة الحكميّة أو الموضوعيّة لا مانع من جريان الاستصحاب.