بل بحيث تكون المخالفة في بعض الأزمان لا توجب سقوط المطلوبيّة بالنسبة إلى البقية ، ثمّ دلّ دليل على عدم وجوب الوفاء بعقد كالعقد الربوي يكون مخصّصا للعموم الأفرادي ، ولا يكون مقيّدا للإطلاق ، بل رافعا لموضوعه.
وأمّا لو دل دليل على عدم وجوب الوفاء بعقد في زمان ، كما لو انعقد الإجماع على عدم وجوب الوفاء بالعقد إذا ظهر الغبن إلى ساعة ـ مثلا ـ يكون هذا تقييدا لإطلاقه لا تخصيصا لعمومه ؛ لأنّ التخصيص عبارة عن إخراج ما يشمله العموم إخراجا حكميّا ، والعموم اللغوي يدلّ على دخول تمام أفراد العقود في وجوب الوفاء من غير تعرّض لحالات الأفراد وأزمانها ، ودليل المخرج لا يدلّ على خروج فرد من العامّ رأسا حتّى يكون تخصيصا ، بل يدلّ على خروجه في زمان ، وهذا مخالف لظهور الإطلاق في الاستمرار ، فإذا شكّ فيما بعد الساعة في لزوم العقد يرجع إلى الشكّ في زيادة التقييد لا التخصص ، فالمرجع هو أصالة الإطلاق».
ثمّ قال : فقول الشيخ الأعظم : «إنّه لا يلزم من ذلك زيادة تخصيص إذا خرج الفرد في ساعة أو بعد الساعة مستمرّا» (١) خلط بين التخصيص والتقييد ؛ لأنّ خروج الفرد في ساعة تقييد لا تخصيص ، وخروجه في الزائد عن الساعة تقييد زائد يدفع بالأصل.
ثمّ ذكر كلاما من للمحقّق الحائري رحمهالله بقوله : «فإن قلت : فرق بين المطلق في سائر المقامات وهاهنا ، فإن الأوّل يشمل ما تحته من الجزئيّات في عرض واحد ، والحكم إنّما تعلّق به بلحاظ الخارج ، فاستقرّ ظهور القضيّة في الحكم على كلّ ما يدخل تحته بدلا أو استغراقا ، فإذا خرج منفصلا شيء بقي الباقي
__________________
(١) فرائد الاصول : ٣٩٥ ، السطر ١٧.