بالمتعلّق ؛ إذ المتعلّق يتحقّق قبل الحكم إذا تحقّق الشكّ في شئون المتعلّق يمكن الرجوع إلى عموم العامّ ، كما هو المرجع إذا كان الشكّ في أصل التخصيص ، وهكذا في التخصيص الزائد.
وأمّا في فرض ارتباط العموم الأزماني بنفس الحكم فيصير الحكم بمنزلة الموضوع للعموم الأزماني ، فإذا قال المولى : «يجب إكرام العلماء» ، ثمّ قال : «وهذا الوجوب مستمرّ» كان هذا الوجوب بمنزلة الموضوع ، ومستمرّ بمنزلة الحكم ، وفي مقابل هذين الدليلين قال : «لا تكرم زيدا العالم يوم الجمعة» وشككنا في وجوب إكرامه يوم السبت فلا يمكن التمسّك بالعموم الأزماني ، فإنّ معناه الرجوع إلى قوله : «هذا الوجوب مستمر» وقلنا : إنّ «هذا الوجوب» موضوع لا بدّ من إحرازه يوم السبت ، ثمّ الحكم باستمراره ، والمفروض أنّه في يوم السبت مشكوك فكيف يمكن الحكم باستمراره؟ هذا تمام كلامه رحمهالله مع توضيح منّا (١).
وأجاب عنه استاذنا السيّد الإمام رحمهالله بأنّ عدم جواز كشف الموضوع بالحكم وإثباته به إنّما هو فيما إذا تعلّق الحكم بموضوع مفروض الوجود كالقضايا الحقيقيّة ، مثل : «أكرم العلماء» الذي كان حاصل مفاده : «كلّ ما وجد في الخارج وكان عالما يجب إكرامه» فلا يمكن في مثل تلك القضايا إثبات الموضوع بالحكم.
وأمّا إذا كان المحمول بدلالة لغوية يدلّ على وجود الحكم في جميع الأزمان استقلالا أو على نحو الاستمرار فيكشف عن حاله ، فلو قال المولى : «إنّ وجوب إكرام العلماء مستمر إلى الأبد» فقد يشكّ في أصل تعلّق وجوب
__________________
(١) فوائد الاصول ٤ : ٥٣٦ ـ ٥٤٠.