التنبيه الرابع عشر
في أنّ المراد من الشكّ في أدلّة الاستصحاب وكلمات الأصحاب هو
خصوص تساوى الطرفين أو عدم اليقين الشامل للظن غير المعتبر؟
والظاهر أنّ المراد منه خلاف اليقين الشامل للظنّ فإنّه هو المتعارف في لغة العرب ، وجعل الظنّ مقابلا للشكّ واليقين اصطلاح مستحدث ، فالشكّ في مفهومه العرفي شامل للظنّ ، مضافا إلى وجود القرينة على جريان الاستصحاب مع الظنّ بارتفاع الحالة السابقة في أدلّة الاستصحاب ، وهي امور :
الأوّل : قوله عليهالسلام «ولكن تنقضه بيقين آخر» حيث أنّ ظاهره أنّه في مقام بيان تحديد ما ينقض به اليقين ، وأنّه ليس إلّا اليقين.
الثاني : قوله عليهالسلام : «لا ، حتى يستيقن أنّه قد نام» بعد السؤال عمّا إذا حرّك في جنبه شيء وهو لا يعلم ، حيث دلّ بإطلاقه ـ مع ترك الاستفصال بين ما إذا أفادت هذه الأمارة الظنّ وما إذا لم تفد ؛ بداهة أنّها لو لم تكن مفيدة له دائما لكانت مفيدة له أحيانا ـ على عموم النفي لصورة الإفادة.
الثالث : نفس مقابلة اليقين للشكّ في الأدلّة ، مثل : قوله : «لا تنقض اليقين بالشكّ» ـ بعد ما ذكرنا أنّ اليقين بما فيه من الاستحكام والإبرام لا ينقض بما