ووجوده كالعدم ، فالمنفي بالدليل هي حجّيّة الظنّ القياسي لا واقعيّته.
وثانيا : أنّ نقض اليقين بالظنّ المشكوك الحجّيّة ليس نقض اليقين بالشكّ بل هو نقض اليقين بالظنّ ، فإنّ الشكّ المبحوث عنه في كونه ناقضا لليقين أم لا هو الشكّ المتعلّق بالمتيقّن كاليقين ، والشكّ المتعلّق بالطهارة ـ مثلا ـ فلا يرتبط الشكّ في شيء آخر باليقين بالطهارة.
كأنّه وقع الخلط في المسألة ؛ إذ يتحقّق هنا ثلاثة امور : اليقين بالطهارة السابقة ، والظنّ بارتفاعها ، والشكّ في حجّيّة هذه المظنّة ، ومعلوم أنّ متعلّق الشكّ عبارة عن الحجّيّة لا الطهارة ، بل لا يرتبط بها ، فهذا الوجه أيضا ليس بصحيح ، ولكن لا نحتاج إلى هذه الوجوه ، فإنّ نفس مقابلة اليقين للشكّ في الأدلّة تهدينا إلى أنّ الشكّ فيها أعمّ من الظنّ بارتفاع الحالة السابقة والظنّ على وفقها وتساوي طرفي الشكّ.
خاتمة
يعتبر في الاستصحاب بقاء الموضوع وعدم أمارة معتبرة هناك ولو على وفاقه ، فههنا مقامان :
المقام الأوّل : أنّه لا إشكال في اعتبار بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب ، ولكنّ البحث أوّلا أنّ المراد من بقاء الموضوع ما هو؟ وثانيا : أنّ الدليل على اعتباره ما هو؟ ويستفاد من التّتبع في الكلمات تحقّق ثلاثة أقوال في بقاء الموضوع :
الأوّل : أن يكون المراد منه البقاء بحسب الخارج والوجود الخارجي ، ولازم ذلك أنّه إذا علمنا بقيام زيد في السابق ثمّ شككنا في بقائه له معناه : أنّ زيدا الموجود هل يكون قائما أم لا؟ فنجري استصحاب البقاء ، وأمّا إذا علمنا