هل الحاكم بالاتّحاد هو العرف أو لسان الدليل؟
ثمّ بعد ما علم لزوم اتّحاد القضيّة المتيقّنة والمشكوكة فهل المناط في وحدتهما أن يكون موضوعهما واحدا بحكم العقل وتشخيصه أو بحكم العرف وتشخيصه ، أو أنّ الموضوع في القضيّة المشكوكة لا بدّ وأن يكون هو الذي اخذ في الدليل الدّال ، على الحكم في القضيّة المتيقّنة؟
والفرق بين الأخذ من العقل وغيره واضح ؛ لأنّ العقل قلّما يتّفق أو لا يتّفق أن لا يشكّ في بقاء الموضوع في استصحاب الأحكام حتّى في باب النسخ ؛ لأنّ الشكّ في الحكم لا يكون إلّا من جهة الشكّ في تغيير خصوصيّة من خصوصيّات الموضوع.
وجميع الجهات التعليليّة ترجع إلى الجهات التقييديّة لدى العقل وتكون دخيلة في موضوعيّة الموضوع ، فإذا ورد حكم على موضوع لا يكون تعلّقه به جزافا بحكم العقل ، فلا بدّ من خصوصيّة في الموضوع لأجلها يكون متعلّقا للحكم ، ومع بقاء تلك الخصوصيّة الموجبة أو الدخيلة في المتعلّق مع سائر الخصوصيّات لا يمكن رفع الحكم عن الموضوع ، فإذا علم تعلّق حكم على موضوع وشكّ في نسخه فلا يمكن أن يشكّ فيه مع العلم ببقاء جميع خصوصيّات الموضوع الدخيلة في تعلّق الحكم عليه من القيود الزمانيّة والمكانيّة وغيرها ؛ لأنّ ذلك يرجع إلى الجزاف المستحيل ، وكثيرا ما يقع الإشكال في الاستصحابات الموضوعيّة أيضا كاستصحاب الكرّيّة.
وأمّا الفرق بين الأخذ من العرف أو موضوع الدليل فهو أنّ الحكم في الدليل قد يثبت العنوان أو الموضوع المتقيّد بقيد بحيث يكون الدليل قاصرا عن إثبات الحكم لغير العنوان أو غير مورد القيد ، فإذا ارتفع العنوان أو القيد