بل لا ارتباط بينهما ؛ إذ المستصحب في الأوّل عبارة عن حياة زيد ، وفي الثاني عبارة عن عدم نبات لحيته ، ولكلّ منهما آثاره الشرعيّة بخصوصه.
وممّا ذكرنا يظهر الجواب عن الإشكال على صحيحة زرارة الاولى (١) : من أنّ الظاهر منها إجراء استصحاب الوضوء عند الشكّ في تحقّقه مع أنّ الشكّ في بقاء الوضوء مسبّب عن الشكّ في تحقّق النوم ، فكان ينبغي عليه إجراء استصحاب عدم النوم.
وجوابه : أنّ استصحاب عدم النوم لا يثبت بقاء الوضوء إلّا على القول بالأصل المثبت ؛ لما عرفت من أنّ الميزان في تقدّم الأصل السببي على المسبّبي هو إدراج الأصل السببي المستصحب تحت الكبرى الكلّيّة الشرعيّة حتّى يترتّب عليه الحكم المترتّب على ذاك العنوان ، كاستصحاب العدالة لإدراج الموضوع تحت كبرى جواز الطلاق والشهادة والاقتداء ونحوها ، ومعلوم أنّه لم ترد كبرى شرعيّة ب «أنّ الوضوء باق مع عدم النوم» وإنّما هو حكم عقلي مستفاد من أدلّة ناقضيّة النوم ، فيحكم العقل بأنّ الوضوء إذا تحقّق وكانت نواقضه محصورة في امور غير متحقّقة وجدانا ـ إلّا النوم المنفي بالأصل ـ فهو باق ، فالشكّ في بقاء الوضوء وإن كان مسبّبا عن الشكّ في تحقّق النوم لكنّ أصالة عدم النوم لا ترفع ذلك الشكّ إلّا بالأصل المثبت ، فلذا نرى في كلام الإمام عليهالسلام جريان الاستصحاب في الوضوء دون النوم ، وهكذا في السببيّة العقليّة.
وأمّا القسم الآخر من تعارض الاستصحابين وهو ما إذا كان الشكّ في كليهما مسبّبا عن أمر ثالث فمورده ما إذا علم ارتفاع أحد الحادثين (كالطهارة)
__________________
(١) الوسائل ١ : ١٧٤ ، الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ١.