من الغلبة أو من غيرها ـ فالظاهر أنّ النصّ وارد عليها مطلقا وإن كان النصّ ظنّيا ؛ لأنّ الظاهر أنّ دليل حجّيّة الظنّ الحاصل بإرادة الحقيقة ـ الذي هو مستند أصالة الظهور ـ مقيّد بصورة عدم وجود ظنّ معتبر على خلافه ، فإذا وجد ارتفع موضوع ذلك الدليل ، نظير ارتفاع موضوع الأصل بالدليل.
ثمّ قال : ويكشف عمّا ذكرنا أنّا لم نجد ولا نجد من أنفسنا موردا يقدّم فيه العامّ ـ من حيث هو ـ على الخاصّ وإن فرض كونه أضعف الظنون المعتبرة ، فلو كان حجّيّة ظهور العامّ غير معلّق على عدم الظنّ المعتبر على خلافه ، لوجد مورد يفرض فيه أضعفيّة مرتبة ظنّ الخاصّ من ظنّ العامّ حتّى يقدّم عليه ، أو مكافئته له حتّى يتوقّف ، مع أنّا لم نسمع موردا يتوقّف في مقابلة العامّ من حيث هو والخاصّ ، فضلا عن أن يرجّح عليه. نعم ، لو فرض الخاصّ ظاهرا أيضا خرج عن النصّ ، وصار من باب تعارض الظاهرين ، فربّما يقدّم العامّ(١).
وحاصل كلامه قدسسره : أنّ المخصّص إن كان قطعيّا من جميع الجهات يكون تقدّمه على العامّ بنحو الورود ، وإن كان ظنيّا من حيث السند يكون تقدّمه عليه بنحو الحكومة أو الورود ، وإن كان ظنّيا من حيث الدلالة قد يكون مقدّما عليه وقد يتحقّق التعارض بينهما ، وقد يكون العامّ مقدّما عليه.
ويرد عليه : أوّلا : أنّ التخصيص لا يكون مستلزما للمجازيّة في العامّ على ما هو التحقيق كما مرّ في مباحث الألفاظ تفصيله.
وثانيا : أنّ مرجع الاصول اللفظيّة ـ كأصالة العموم ، وأصالة الحقيقة ، وأصالة الإطلاق ، وأصالة عدم القرينة ـ إلى أصالة الظهور ، وأنّها من شعبها لا في مقابلها ، فالأصل العقلائيّ المعتبر عند العقلاء هو أصالة الظهور ، ولكنّها
__________________
(١) فرائد الاصول ٤ : ١٥ ـ ١٧.