قد تتحقّق في الاستعمالات في المعنى الحقيقي ، مثل «رأيت أسدا» ، تسمّى بأصالة الحقيقة ، وقد تتحقّق في المعنى المجازي ، مثل : رأيت أسدا يرمي» ، ـ فكما أنّ قولنا : «رأيت أسدا» ظاهر في المعنى الحقيقيّ ، كذلك قولنا : «رأيت أسدا يرمي» ظاهر في المعنى المجازي بلحاظ أقوائيّة ظهور القرينة فيه ـ وقد تتحقّق في المعنى العامّ فتسمّى بأصالة العموم ، وقد تتحقّق في المعنى المطلق فتسمّى بأصالة الإطلاق ، ويكون تعدّد الأسامي بلحاظ اختلاف الموارد ، مع تحقّق أصالة الظهور في الاستعمالات المجازيّة أيضا.
فلا مجال للبحث من كون حجّيّة أصالة الظهور من باب أصالة عدم القرينة أو من باب الظنّ النوعيّ بإرادة الحقيقة ؛ لعدم اختصاصها في المعنى الحقيقي ، فالأصل العقلائي المعتبر الشائع في المحاورات عبارة عن أصالة الظهور.
وثالثا : أنّه على فرض إثبات حجّيّة أصالة الظهور واعتبارها من باب الظنّ النوعي عند العقلاء ، والمفروض أنّ الدليل العمدة لحجّيّة المخصّص مثل الخبر المعتبر هو بناء العقلاء بضميمة عدم ردع الشارع ، فيكون بناء العقلاء ملاك الحجّيّة في كليهما ، ولا دليل لإطلاق دائرة حجّيّة أحدهما وتقييد دائرة حجّيّة الآخر بعدم الظنّ على خلافه.
ورابعا : أنّ ما استفاده بعنوان النتيجة والقول بأنّ تقيّد حجّيّة هذا الظنّ النوعيّ دليل على عدم وجداننا موردا يقدّم فيه العامّ على الخاصّ ليس بصحيح ؛ إذ دليل تقديم الخاصّ على العامّ عند العقلاء ـ كما ذكرنا ـ أنّهم لا يروون في مقام التقنين وجعل القانون بينهما مغايرة واختلافا ، بل الخاصّ بيان للعامّ ، فلا تصحّ المقايسة بينهما من حيث أقوائيّة الظهور والتكافؤ ، فيقدّم الخاصّ وإن كان في أدنى مرتبة الظهور ، فما ذكره قدسسره