فصل
في تشخيص موارد النصّ والظاهر عن الأظهر والظاهر
والتحقيق : أنّه لا يمكن لنا جعل القانون الكلّيّ والضابطة الكلّيّة لتعيين مواردهما ؛ لارتباطهما بمقام الدلالة وتختلف الدلالة بحسب اختلاف المقامات والموارد ، ومع ذلك نرى في كلمات المحقّقين من الاصوليّين ذكر كلّيّات منها بعنوان المصداق لهما ، ولا بدّ من البحث فيها لترتّب الأثر الفقهي عليها ، وملاحظتها من حيث التماميّة وعدمها ، ونتعرّض لما ذكره المحقّق النائينيّ قدسسره لأنّه جامع في المقام ، ونضمّ إليه ما عندنا من إشكال.
فنقول : قال المحقّق النائيني قدسسره : فمن الموارد التي تندرج في النصوصيّة ما إذا كان أحد الدليلين أخصّ من الآخر وكان نصّا في مدلوله ، قطعيّ الدلالة ؛ فإنّه يوجب التصرّف في العامّ ورودا أو حكومة ، على التفصيل المتقدّم.
ومنها : ما إذا كان لأحد الدليلين قدر متيقّن في مقام التخاطب ؛ فإنّ القدر المتيقّن في مقام التخاطب وإن كان لا ينفع في مقام تقييد الإطلاق ما لم يصل إلى حدّ يوجب انصراف المطلق إلى المقيّد ، إلّا أنّ وجود القدر المتيقّن ينفع في مقام رفع التعارض عن الدليلين ؛ فإنّ الدليل يكون كالنصّ في القدر المتيقّن ، فيصلح لأن يكون قرينة على التصرّف في الدليل الآخر مثلا : لو كان مفاد أحد