تعارض العموم والإطلاق
إذا تعارض العامّ الاصولي ـ أي العامّ الاستغراقي ـ والمطلق الشمولي على اصطلاحهم ، ودار الأمر بين تقييد المطلق وتخصيص العامّ ، كقوله : «أكرم كلّ عالم» و«لا تكرم فاسقا» ، فقد ذهب الشيخ قدسسره إلى ترجيح التقييد على التخصيص ، وتبعه على ذلك المحقّق النائيني قدسسره ، خالف في ذلك المحقّق الخراساني قدسسره وتبعه المحقّق الحائري قدسسره.
ومحصّل ما أفاده الشيخ والنائيني قدسسره يرجع إلى أنّ شمول العامّ لمورد الاجتماع أظهر من شمول المطلق له ؛ لأنّ شمول العامّ لمادّة الاجتماع يكون بالوضع ، وشمول المطلق لها يكون بمقدّمات الحكمة ، ومن جملتها عدم ورود ما يصلح أن يكون بيانا للقيد ، والعامّ الاصولي يصلح لأن يكون بيانا لذلك ، فلا تتمّ مقدّمات الحكمة في المطلق الشمولي ، فلا بدّ من تقديم العامّ عليه (١).
ويرد عليه : أنّ جريان أصالة العموم أيضا يتوقّف على عدم تحقّق البيان على التخصيص ، والمطلق يصلح لأن يكون بيانا عليه ، بعد ما عرفت أنّ شأن التقنين بيان الحكم بنحو العموم ، ثمّ بيان المخصّصات بعنوان التبصرة ، ولذلك لا يجوز التمسّك بعموم العامّ قبل الفحص عن المخصّص واليأس عن الظفر به ،
__________________
(١) فرائد الاصول ٤ : ٨٩ ، فوائد الاصول ٤ : ٧٢٩ ـ ٧٣٠.