موارد الدوران بين النسخ والتخصيص
وكيف كان ، فصور الدوران ثلاث :
الاولى : ما إذا كان العامّ متقدّما والخاصّ متأخّرا بعد حضور وقت العمل بالعامّ ، ودار الأمر بين كون المتأخّر ناسخا أو مخصّصا ؛ لاحتمال كون العموم حكما ظاهريّا ، والخاصّ حكما واقعيّا ، فلا محذور في تأخير بيانه عن وقت العمل.
الثانية : ما إذا كان الخاصّ متقدّما والعامّ متأخّرا ، ودار الأمر بين تخصيص العامّ وكونه ناسخا للخاصّ ، بأن يكون صدور المخصّص بعنوان البيان قبل صدور العامّ وقبل حضور وقت العمل به ، فيكون مخصّصا ، أو يكون صدور العامّ بعد حضور وقت العمل بالخاصّ ، فيكون ناسخا ، فيكون إكرام العالم الفاسق ـ مثلا ـ على القول بالنسخ واجبا ، وعلى القول بالتخصيص حراما.
الثالثة : ما إذا ورد عامّ وخاصّ ولم يعلم المتقدّم منهما من المتأخّر ودار الأمر بين النسخ والتخصيص.
ثمّ إنّ النسخ عبارة عن انتهاء أمد الحكم وزوال استمراره المستفاد من ظهور دليل الحكم المنسوخ ، فيكون تعارض الدليل الناسخ في الحقيقة مع ظهور الدليل المنسوخ في الاستمرار من حيث الزمان لا مع أصل الدليل ، بخلاف التعارض الابتدائي في العامّ والخاصّ ؛ إذ التعارض فيهما يكون في أصل