دوران الأمر بين تقييد الإطلاق وحمل الأمر على الاستحباب
ومن الموارد التي قيل باندراجها في الأظهر والظاهر ما إذا دار الأمر بين تقييد المطلق وحمل الأمر في المقيّد على الاستحباب وكون المأمور به أفضل الأفراد ، أو حمل النهي فيه على الكراهة وكون المنهي أخسّ الأفراد وأنقصها ، كما إذا دار الأمر بين تقييد قوله : «إن ظاهرت فاعتق رقبة» وبين حمل قوله : «إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة» على الاستحباب ، وكون عتق الرقبة المؤمنة أفضل ، أو حمل قوله : «إن ظاهرت فلا تعتق رقبة كافرة» على الكراهة ، وكون عتق الرقبة الكافرة أبغض ، كما في قوله : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) ، وقوله : «صلّ في المسجد» وقوله : «لا تصلّ في الحمّام».
فالذى حكاه استاذنا السيّد الإمام قدسسره عن شيخه المحقّق الحائري قدسسره في هذا الفرض أنّه قال : «وممّا يصعب عليّ حمل المطلقات الواردة في مقام البيان على المقيّد وتقييدها بدليله مع اشتهار الأوامر في الاستحباب والنواهي في الكراهة ، خصوصا بملاحظة ما أفاده صاحب المعالم (١) في باب شيوع استعمال الأوامر في المستحبّات».
ولكن ذكر استاذنا السيّد الإمام قدسسره هنا تفصيلا جيّدا ، وهو : أنّ المطلقات
__________________
(١) معالم الدين : ٥٣.