فهو واجب في الجميع ، وإن كان حراما كذلك ، وهكذا.
ففي الاولى يقع التعارض بين العامّ وبين كلّ واحد من الخاصّين.
وفي الثاني يقع التعارض بين الجميع ، العامّ مع كلّ واحد منهم ، وهو مع الآخر ، كما لا يخفى ، إلّا أنّ العلم بالملازمة قليلا ما يتّفق وفرض نادر جدّا.
هذا كلّه فيما إذا كانت النسبة بين الخاصّين التباين كما فيما عرفت من المثال.
إذا ورد عامّ وخاصّان بينهما عموم وخصوص مطلق
وأمّا لو كانت النسبة بين الخاصّين أيضا العموم والخصوص مطلقا ، كالنسبة بين كلّ واحد منهما مع العامّ كقوله : «أكرم العلماء» ، و«لا تكرم النحويّين منهم» ، و«لا تكرم الكوفيّين من النحويّين» ، فقد ذكر المحقّق النائيني قدسسره على ما في التقريرات : «أنّ حكم هذا القسم حكم القسم السابق من وجوب تخصيص العامّ بكلّ من الخاصّين إن لم يلزم التخصيص المستهجن أو بقاء العامّ بلا مورد ، وإلّا فيعامل مع العامّ ومجموع الخاصّين معاملة المتعارضين» (١).
والتحقيق أن يقال : إنّ لهذا الفرض صورا متعدّدة ؛ فإنّه قد يكون الخاصّان متوافقين من حيث الحكم إثباتا أو نفيا ، وقد يكونان متخالفين ، وعلى التقديرين قد يلزم من تخصيص العامّ بكلّ منهما التخصيص المستهجن بمعنى استلزام التخصيص بكلّ ذلك ، وقد لا يلزم التخصيص المستهجن إلّا من التخصيص بالخاصّ دون الأخصّ ، وقد لا يلزم شيء منهما ، ومرجعه إلى عدم لزوم التخصيص المستهجن من التخصيص بالخاصّ ؛ ضرورة أنّه مع عدم
__________________
(١) فرائد الاصول ٤ : ٧٤٣.