الموجودة في الآخر ، والشكّ في باب الحجّيّة والطريقيّة مساوق للقطع بعدم الحجّيّة ؛ لأنّها ترجع إلى صحّة احتجاج المولى على العبد وكذا العكس ، ولا يصحّ الاحتجاج مع الشكّ.
وإن لم نقل بأنّ المجعول في مورد التعارض هي الطريقيّة والكاشفيّة له ، بل قلنا بأنّ المجعول إنّما هو حكم وجوبي ووظيفة للمكلّف المتحيّر عند تعارض الطريقين عنده ؛ نظرا إلى استحالة كون الطريقيّة مجعولة ، إمّا مطلقا لأنّها من الامور التكوينيّة الغير قابلة لتعلّق الجعل بها ، أو في خصوص المقام ؛ لاستحالة جعل الطريقيّة للمتناقضين ، فالأمر يدور بين التعيين والتخيير ؛ لأنّه يحتمل تعلّق التكليف الوجوبي بالأخذ بخصوص الخبر الراجح ، ويحتمل تعلّقه على سبيل الوجوب التخييري بكلا الخبرين ، والحكم فيه هو الاشتغال أو البراءة على خلاف كما عرفت في بابه.
المقام الثاني : في مقتضى الأخبار الواردة في هذا الباب وأنّه هل هو وجوب الأخذ بذي المزيّة أم لا؟ وما هي المزية المرجّحة؟
قد يقال بعدم وجوب الترجيح بالمرجّحات المنصوصة ولا بغيرها ؛ نظرا إلى أنّ ظاهر الأخبار الواردة فيه وإن كان هو الوجوب ، إلّا أنّ مقتضى الجمع بينها وبين أخبار التخيير مطلقا هو حملها على الاستحباب ؛ لاستلزام إبقائه على ظاهره وتقييد أخبار التخيير بصورة عدم ثبوت شيء من المرجّحات حمل أخبار التخيير على الفرد النادر وإخراج أكثر الأفراد منها ، وهو قبيح ، أو إلى أنّ اختلاف الأخبار الواردة في الترجيح في المرجّحات من حيث اشتمال كلّ منها على بعض ممّا لم يشتمل عليه الآخر أو من حيث الاختلاف في الترتيب بين المرجّحات دليل على عدم وجوب الترجيح ، كاختلاف الأخبار