مؤمن» ، فإنّ تشكيل الصغرى والكبرى دليل على الارتباط بهذه القضيّة ، وهكذا قوله في رواية اخرى : «ما أراك يا سمرة إلّا مضارّا».
وأمّا الروايات الدالّة على ورودها في ذيل قضيّة اخرى مثل قوله : «قضى رسول اللهصلىاللهعليهوآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار ، وقال : إذا عرّفت العرف وحدّدت الحدود فلا شفعة» ، فلا ظهور لها بالارتباط ؛ إذ يحتمل أن تكون هذه جملة مستقلّة في قبال ما هو قبلها وبعدها.
وهكذا ما ذكرناه من قوله : «قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنّه لا يمنع نفع شيء (نقع بئر) وقضى بين أهل البادية أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء ، وقال (فقال) : لا ضرر ولا ضرار» ؛ إذ النسخة في الواقع إن كانت «فقال» يدلّ على الارتباط وإن كانت «وقال» لا يدلّ عليه ، فلا دليل لإثبات ارتباطها بالقضيّتين.
والظاهر بحسب بادي النظر أنّ مشروعيّة حقّ الشفعة تكون بلحاظ دفع الضرر ، وأنّ قوله : «لا ضرر ولا ضرار» بمنزلة التعليل له ، ولازم ذلك دورانه مدار تحقّق الضرر وعدمه ، فإذا كان المشتري مؤمنا صالحا وأفضل معاشرة من الشريك لا يتحقّق حقّ الشفعة ، مع أنّه لا يمكن الالتزام به ، مضافا إلى أنّه ثابت للشريكين فقط ، فإن كان الشركاء أزيد منهما لا يتحقّق وإن كان في البين ضرر للشريك ، وهكذا إذا كان انتقال الملك بالهبة والصلح ونحو ذلك ؛ لاختصاصه بالبيع فقط ، مع أنّه لا فرق من حيث الضرر بين البيع وسائر الانتقالات. ومضافا إلى أنّ مدار الحكم لو كان تحقّق الضرر لا بدّ من تحقّقه فيما إذا كان بيع دار الجار وأرضه موجبا لضرر جاره بدون أيّ نوع من الشركة ، مع أنّه لم يلتزم أحد بذلك.