المحرّمات ، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم».
قلت : فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم.
قال : «ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامّة فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامّة».
قلت : جعلت فداك ، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم ، بأيّ الخبرين يؤخذ؟
قال : «ما خالف العامّة ففيه الرشاد».
فقلت : جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا.
قال : «ينظر إلى ما هم إليه أميل حكّامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر».
قلت : فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعا؟
قال : «إذا كان ذلك فأرجه حتّى تلقى إمامك ، فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات» (١).
ولا بدّ من ملاحظة خصوصيّات الرواية بأنّ المراد من المجمع عليه أو المشهور فيها هي الشهرة من حيث الفتوى أو الشهرة من حيث الرواية؟ وعلى كلا التقديرين هل الشهرة مرجّحة لإحدى الحجّتين على الاخرى ، أو الموافق للشهرة حجّة ومخالفها فاقد للحجّيّة رأسا؟ بعد ملاحظة تعبير الإمام عليهالسلام في الابتداء ب «المجمع عليه عند أصحابك» ثمّ قولهعليهالسلام في مقام التعليل : «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه ، ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور».
وتعبير السائل أيضا بقوله : (فإن كان الخبران عنكم مشهورين) ، هل المراد من الشهرة في كلام السائل ما هو المراد في كلام الإمام عليهالسلام أم لا؟ وما معنى
__________________
(١) الكافي ١ : ٦٧ ، كتاب فضل العلم ، باب اختلاف الحديث ، الحديث ١٠.