كون المجمع عليه لا ريب فيه في تعليل الإمام عليهالسلام؟
وملاحظة جعل الإمام عليهالسلام الامور ثلاثة ، ثمّ تأييده بتثليث رسول الله صلىاللهعليهوآله وأنّ الخبر الشاذّ الذي ليس بمشهور من مصاديق بيّن الغيّ وحرام بيّن ، أو من مصاديق أمر مشكل ، وشبهات بين ذلك يردّ حكمها إلى الله وإلى الرسول؟
وملاحظة ما فرض في كلام السائل بقوله : (فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم) وأنّ المراد من الشهرة التي اتّصف الخبران بها ما هو؟ بعد تقرير الإمام أصل فرض إمكان أن يكون الخبران المختلفان كلاهما مشهور والجواب بالنظر إلى موافق الكتاب.
ويستفاد من كلام المحقّق النائيني رحمهالله وبعض الأعلام رحمهالله : أنّ المراد من المجمع عليه في كلام الإمام عليهالسلام في موردين هو المتّفق عليه عند الأصحاب من حيث الرواية ، يعني أجمع الأصحاب على نقله وروايته وحكايته عن الإمام عليهالسلام ، والشهرة في قباله ليست بالمعنى الاصطلاحي ـ أي المرتبة النازلة من الإجماع ـ بل تكون بالمعنى اللغوي ـ أي الواضح ـ كما يقول : فلان شهر سيفه ، والشهرة بهذا المعنى مساوقة مع العلم والقطع والاتّفاق (١).
وهذا يناسب بحسب الظاهر جميع تعبيرات الرواية ، مثل : قوله عليهالسلام : «لا ريب فيه» ؛ إذ الخبر المنقول باتّفاق جميع الرواة لا ريب في صدوره عن الإمام عليهالسلام ومثل قوله : (فإن كان الخبران عنكم مشهورين) بمعنى كلاهما معلوم الصدور ، ولا مانع منه ، لإمكان صدور أحدهما لبيان حكم الله الواقعي والآخر لتقيّة أو الخوف ، وهكذا يناسب مع تثليث الامور وأنّ الخبر المجمع عليه من مصاديق بيّن الرشد ، والخبر الشاذّ الذي ليس بمشهور من مصاديق أمر مشكل يردّ
__________________
(١) فوائد الاصول ٤ : ٧٧٥.