حكمه إلى الله والرسول.
والتحقيق : أنّ حمل «المجمع عليه» على الشهرة الروائيّة أو الإجماع الروائي أجنبي عن المقبولة بمراحل ؛ إذ التعليل هنا لوجوب الأخذ والعمل والفتوى على طبقها ، وأمّا الشهرة أو الإجماع من حيث الرواية أو القطع بالصدور ، فلا يرتبط بمقام الأخذ والعمل والفتوى ، لإمكان صدورها لغير بيان حكم الله الواقعي ، هذا أوّلا.
وثانيا : أنّ المجمع عليه لا يمكن أن يكون بمعنى اتّفاق الكلّ في الفتوى بقرينة سؤال الراوي بقوله : (فإن كان الخبران عنكم مشهورين) ، وتقرير الإمام عليهالسلام الفرض المذكورة ، ولا يعقل تحقّق الإجماعين الواقعيّين المتخالفين بمعنى اتّفاق الكلّ على الفتويين المتخالفتين ، خصوصا مع ملاحظة تعليل الإمام عليهالسلام.
فلا محالة يكون الإجماع هنا بمعنى الشهرة في الفتوى ، ومن المعلوم أنّ الشهرة عبارة عن الوضوح والشيوع ، وشهرة الفتويين المتخالفتين قابلة للتوجيه والتصوير.
قال استاذنا السيّد الإمام رحمهالله : «إنّ الظاهر من المقبولة أنّ الرواية المطابقة للمشهور من مصاديق بيّن الرشد الذي يجب أي يتّبع ، وغير المشهور ـ الذي هو الشاذّ النادر ـ هو من أفراد بيّن الغيّ الذي يجب أن يترك ويدع ، لا من مصاديق الأمر المشكل الذي يجب أن يردّ إلى الله والرسول ، وحينئذ فالشهرة تميّز الحجّة عن اللاحجّة ، لا أنّها مرجّحة لإحدى الحجّتين على الاخرى (١).
ولكنّ التأمّل في الرواية يقتضي خلاف ذلك ، فإنّ تثليث الإمام عليهالسلام ثمّ استشهاده بتثليث رسول الله صلىاللهعليهوآله يقتضي دخالة التثليث في المسألة وأنّ بيّن
__________________
(١) معتمد الاصول ٢ : ٤٠٥ ـ ٤٠٦.