فضل الماء والكلاء دليل على كونه ذيلا لهما وأنّهما معلّلان به ، وإلّا لا وجه لتكراره ، فلا يصحّ الالتزام بهذا الطريق.
والدليل على عدم الارتباط هو ما ذكرناه من استلزام التوالي الفاسدة ، مع ضعف سند الروايتين المذكورتين فيهما القضيّتان ؛ لعدم إثبات توثيق محمّد بن عبد الله بن هلال في الرجال ، فلا يمكن الالتزام بارتباطه بالقضيّتين بعد عدم الإشكال في صدوره عن رسول الله في ذيل قضيّة سمرة بن جندب ، وأمّا صدوره مستقلّا عنه صلىاللهعليهوآله فلا دليل عليه ، كما لا يخفى.
وأمّا تحقّق كلمة «على مؤمن» في ذيله فلا دليل عليه ؛ لعدم وجودها إلّا في المرسلة الغير المعتبرة ، مع تقدّم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة.
وأمّا كلمة «في الإسلام» فهي مذكورة في ذيله في المرسلة المعتبرة للصدوق ، ولكن يحتمل أن تكون هي في الواقع : «فالإسلام» بلحاظ الجمل الواقعة بعدها ، فحقيقة الرواية أنّه قال النبيّ صلىاللهعليهوآله : لا ضرر ولا ضرار ، فالإسلام يزيد خيرا ولا يوجب فيه شرّا» ، وهذا الاحتمال عقلائي. وإن قيل : إنّه خلاف الظاهر بلحاظ ذكرها في الكتب اللغوية أيضا في ذيله ، فلا بدّ له من العمل بالظاهر. هذا تمام الكلام في هذه الجهة.
ولا بدّ من البحث في مفردات الحديث بعد إثبات أصل صدوره عنه صلىاللهعليهوآله وأنّ «لا ضرار» المذكور بعد «لا ضرر» تأكيد لما قبله أو أنّه مغاير له ، وعلى فرض المغايرة هل المغايرة مغايرة باب المفاعلة والثلاثي المجرّد ـ أي الصدور من الاثنين أو الواحد ـ أو أزيد من ذلك؟ فلا بدّ من الرجوع إلى أهل اللغة وملاحظة موارد استعماله في الكتاب والسنّة ، ثمّ أخذ النتيجة في المسألة.
وأمّا من حيث اللغة ففي صحاح الجوهري أنّ : «الضرّ : خلاف النفع ، وقد