حسن الاحتياط مطلقا
وبعد تماميّة البحث في الاصول الثلاثة ـ أي البراءة والتخيير والاحتياط ـ يذكرون شرائط جريانها قبل بحث الاستصحاب ، وليس للاستصحاب حكم خاصّ وشرائط خاصّة في قبالها.
فنقول : إنّه لا يعتبر في حسن الاحتياط عقلا شيء زائد على تحقّق موضوعه وعنوانه.
يمكن أن يتوهّم : أنّ الاحتياط إن كان موجبا لاختلال النظام لا يكون حسنا ، بل لعلّه يكون قبيحا.
ولكنّه ليس بصحيح ، فإنّ الاحتياط بما هو احتياط وبعنوانه الاحتياطي حسن على كلّ حال ، وما هو قبيح عنوان آخر ، وهو اختلال النظام ، ولا معنى لسراية الحكم من متعلّقه وعنوانه إلى متعلّق آخر ، مثل عدم سراية الوجوب عن عنوان الوفاء بالنذر إلى عنوان صلاة الليل بعد تعلّق النذر بها ، فصلاة الليل مستحبّة أبدا ، والواجب هو الوفاء بالنذر ، فلذا يلزم في مقام الامتثال إتيانها بداعي الأمر التعبّدي الاستحبابي لا بداعي الأمر الوجوبي المتعلّق بالنذر لكونه أمرا توصّليّا.
على أنّه لا تتحقّق الملازمة النوعيّة والدائميّة بين الاحتياط واختلال النظام.
نعم ، هنا إشكالات لا بدّ من التعرّض لها ، والجواب عنها ، بعضها يرجع إلى