المستفادة من خبر زرارة ـ مثلا ـ ؛ لعدم كونه دليلا على الحكم ، بل يكون دليلا على الدليل ، وخبر الواحد المعتبر به دليل على الحكم ، فلا يكون الاستصحاب من الأدلّة الأربعة ، ولا بدّ لنا من القول بعدم انحصار الأدلّة بالأربعة كما قال به استاذنا السيّد الإمام قدسسره(١).
تتمة
يؤيّد ما ذكرناه في باب الاستصحاب ما ذكره السيّد بحر العلوم قدسسره حيث جعل الاستصحاب دليلا على الحكم في مورده ، وجعل قولهم عليهمالسلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ» دليلا على الدليل ، نظير آية النّبأ بالنّسبة إلى خبر الواحد حيث قال : «وليس عموم قولهم عليهمالسلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ» (٢) بالقياس إلى أفراد الاستصحاب إلّا كعموم آية النّبأ بالقياس إلى آحاد الأخبار المعتبرة (٣).
واعترض عليه الشيخ الأنصاري قدسسره بقوله : «معنى الاستصحاب الجزئي في المورد الخاصّ كاستصحاب نجاسة الماء المتغيّر ـ ليس إلّا الحكم بثبوت النجاسة في ذلك الماء النجس سابقا ، وهل هذا إلّا نفس الحكم الشرعي؟! وهل الدليل إلّا قولهم عليهمالسلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ؟» (٤).
ولا يخفى عليك صحّة ما ذكره السيّد بحر العلوم قدسسره لعدم إثبات نجاسة الماء المتغيّر مستقيما وبلا واسطة بقولهم عليهمالسلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ» ، فإنّه دليل على الاستصحاب المثبت للنجاسة ، وهكذا في آية النبأ.
__________________
(١) الاستصحاب : ٦.
(٢) الوسائل ١ : ١٧٤ ، الباب من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ١.
(٣) فوائد السيّد بحر العلوم : ١١٦.
(٤) فرائد الاصول ٣ : ٢٠.