٥٩٦ ـ أبو بكر المروزي : أنه سأل أبا عبد الله عن الساحر والساحرة أيقتلان؟ قال نعم إذا بان ذلك أنهم مسلمون قتلا. قيل : فإن كانون يهودا؟ قال : الكفر أعظم وكأنه وقف فى قتل اليهود.
٥٩٧ ـ ابن هانئ قال : سألت أبا عبد الله عن الساحر والساحرة يقتلان فذكر مثله وقال : الكفر أشد ووقف فى قتله.
٥٩٨ ـ أبو طالب : أنه سأل أبا عبد الله عن الساحر والساحرة يقتلان؟ قال : نعم إذا صح ذلك وعلم منه. قلت : فإذا كان ساحرا من أهل الكتاب من غير المسلمين. قال : ما فيه من الكفر أعظم قد سحر النبي صلىاللهعليهوسلم رجل من اليهود فلم يقتله.
٥٩٩ ـ عبد الملك الميمونى : أن أبا عبد الله قال : حفصة قتلت ساحرة فبلغ ذلك عثمان فكرهه لأنه كان دونه فقال نافع عن ابن عمر أنه قال : ذهب إلى عثمان فقال : إنها أقرت (١). قال أبو عبد الله : فثلاثة من أصحاب النبي صلىاللهعليهوسلم فى قتل الساحر. اه
وهم : عمر وحفصة وجندب بن كعب بن عبد الله.
٦٠٠ ـ أبو بكر الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله يسأل : تحفظ عن ابن عمر رضى الله عنهما فى المرتدة تقتل؟ قال : رأى ابن عمر قتل الساحر.
٦٠١ ـ حنبل بن إسحاق أيضا قال : بعد ذكره لقصة حفصة والتى فيها : أنها أمرت عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فقتلها ـ أى جاريتها التى سحرتها ـ بعد اعترافها فأنكر ذلك عثمان ... قال عمى ـ أى أحمد بن حنبل ـ : أمرهم إلى السلطان هو يحكم فى ذلك والقتل عليهم إذا كان ذلك وتبين أمرهم (٢). ونقل عنه حبسهم فقط ، وسيأتى إيضاح هذا عند قول الإمام أحمد فى الكاهن والعراف وحكمهما (٣).
__________________
(١) رواه عبد الرزاق فى المصنف ١٠ / ١٨٠ والبيهقى فى السنن الكبرى ٨ / ١٣٦.
(٢) الروايات المتقدمة فى أحكام أهل الملل للخلال ص ٢٠٦ ـ ٢٠٧.
(٣) وهو المبحث التالى.