شَيْءٍ قَدِيرٌ) (١).
وعن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه قال : «قد جف القلم بما هو كائن فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوك بشيء لم يقضه الله لك لم يقدروا عليه وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يقضه الله عليك لم يقدروا عليه» (٢).
يقول شارح الطحاوية : والواجب على ولى الأمر وكل قادر أن يسعى فى إزالة هؤلاء المنجمين والكهان والعرافين ... وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة أنواع : نوع منهم أهل تلبيس وكذب وخداع ، الذين يظهر أحدهم طاعة الجن له ، أو يدعى الحال من أهل المحال ، من المشايخ النصابين (٣).
وبعد أن أوضحت بعض ما يتعلق بالسحر والكهانة وتبين الوعيد الشديد لمن تعاطاهما ولمن سار فى فلك السحرة والكهان. بقى أن أذكر حكم الشرع فى الساحر والكاهن.
أما الساحر : فمعظم الروايات عن أحمد تفيد بأن حكمه : القتل إذا كان مسلما (٤) وعرف ذلك وتحقق منه وأقر بما نسب إليه. والمشهور عنه بالنظر إلى مجمل الروايات عنه فى المرتدين والزنادقة وغيرهم استتابته ثلاثا ، والله أعلم.
يقول ابن قدامة : وحد السحر القتل روى ذلك عن عمر وعثمان بن عفان وابن عمر وحفصة وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر ابن عبد العزيز وهو قول أبى حنيفة ومالك ولم ير الشافعى عليه القتل بمجرد السحر وهو قول ابن المنذر ورواية عن أحمد (٥). ووجه ذلك أن عائشة رضى الله عنها باعت مدبرة سحرتها ولو وجب قتلها لما حل بيعها. ولأن النبي صلى الله عليه
__________________
(١) سورة الأنعام / ١٧.
(٢) أخرجه أحمد ١ / ٢٩٣ ، والترمذي ٤ / ٦٦٧ من حديث ابن عباس. قال الترمذي : حسن صحيح.
(٣) شرح العقيدة الطحاوية ص : ٥٦٨ ـ ٥٦٩.
(٤) انظر الخلاف فى الساحر الغير مسلم فى المغنى لابن قدامة ٨ / ١٥٥.
(٥) يقصد رواية حنبل الأخيرة. انظرها ج : ٢ / ١٠٧.