وروى أحمد (١) عن عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول : «من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة (٢) فلا ودع الله له».
وروى أحمد (٣) عن عبد الله بن عكيم عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه قال : «من تعلق شيئا وكل إليه».
وروى أحمد (٤) عن عقبة بن عامر الجهنى أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد فقالوا : يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا قال : «إن عليه تميمة» فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال : «من علق تميمة فقد أشرك».
قال ابن الأثير : وإنما جعلها شركا لأنهم أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة عليهم ، فطلبوا دفع الأذى من غير الله الّذي هو دافعه (٥) اه
قلت : ولا خلاف فى تحريم التمائم المستندة إلى ما عدا القرآن الكريم وأسماء الله وصفاته ، وأنها شرك كما جاء فى الحديث.
والخلاف وقع فى تلك التمائم التى من القرآن وأسماء الله وصفاته ، وقد لخصه الشيخ سليمان بن عبد الله ـ (ت ١٢٣٣ ه) ـ إذ يقول :
اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا فى جواز تعليق التمائم التى من القرآن وأسماء الله وصفاته ، فقالت طائفة : يجوز ذلك وهو قول
__________________
(١) فى المسند ٤ / ١٥٤.
(٢) قال ابن الأثير : الودع : جمع ودعة وهو شيء أبيض يجلب من البحر يعلق فى حلوق الصبيان وغيرهم وإنما نهى عنها لأنهم كانوا يعلقونها مخافة العين وقوله : لا ودع الله له : أى لا جعله فى دعة وسكون وقيل : هو لفظ مبنى من الودعة أى لا خفف الله عنه ما يخافه.
النهاية ٥ / ١٦٨.
(٣) فى المسند ٤ / ٣١١.
(٤) فى المسند ٤ / ١٥٦.
(٥) النهاية ١ / ١٩٨.