قول الإمام أحمد فى زيارة القبور
فى مسائل أبى داود :
٦٧٦ ـ أخبرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : سألت أحمد عن زيارة النساء القبر؟ قال : لا ، قلت : الرجال أيسر؟ قال : نعم ثم ذكر حديث ابن عباس رحمهماالله : لعن رسول الله صلىاللهعليهوسلم زوارات القبور (١) (٢).
وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ :
٦٧٧ ـ قلت : ما تقول فى زيارة القبور؟ قال : لا بأس بها. سئل عن النساء أيخرجن إلى المقابر؟ قال : لا تخرج المرأة إلى المقابر ولا إلى غيرها (٣).
٦٧٨ ـ قال أبو يعلى بن الفراء : ونقل محمد بن الحسن بن هارون وقد سئل عن المرأة تزور القبر؟ قال : أرجو أن لا يكون به بأس. واحتج بحديث عائشة (٤).
التعليق :
زيارة الرجال للقبور على الوجه المشروع من الأمور المشروعة لما يحصل من الاتعاظ للزائر والدعاء للميت فقد روى مسلم (٥) عن بريدة بن الحصيب
__________________
(١) رواه أحمد ١ / ٢٢٩ ، ورواه أيضا من حديث أبى هريرة ٢ / ٣٣٧ ومن حديث حسان بن ثابت ١ / ٤٤٢. ورواه عنهم غيره أيضا.
وفى بعض روايات الحديث : «لعن الله». انظر : السنن الكبرى للبيهقى ٤ / ٧٨.
(٢) مسائل أبى داود ص : ١٥٨.
(٣) مسائل ابن هانئ : ١ / ١٩٢.
(٤) الروايتان والوجهان ١ / ٢١٢ وحديث عائشة فيه : أنها زارت قبر أخيها وسيأتى.
(٥) فى الصحيح ٢ / ٦٧٢.