عن زيارة القبور فزوروها» ويجاب عن هذا بأن «نهيتكم» ضمير ذكور فلا يدخل فيه النساء على المذهب الصحيح المختار فى الأصول (١).
ويقول ابن حجر : واختلف فى النساء فقيل : دخلن فى عموم الإذن وهو قول الأكثر ، ومحله إذا أمنت الفتنة. ويؤيد الجواز حديث الباب (٢) ، وموضع الدلالة منه أنه صلىاللهعليهوسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر ، وتقريره حجة.
وممن حمل الإذن على عمومه للرجال والنساء عائشة فروى الحاكم (٣) من طريق ابن أبى مليكة أنه رآها زارت قبر أخيها عبد الرحمن فقيل لها : أليس قد نهى النبي صلىاللهعليهوسلم عن ذلك؟ قالت : نعم ، كان نهى ثم أمر بزيارتها.
وقيل : الإذن خاص بالرجال ولا يجوز للنساء زيارة القبور وبه جزم الشيخ أبو إسحاق فى المهذب واستدل له بحديث عبد الله بن عمرو (٤) وبحديث : «لعن الله زوارات القبور».
واختلف من قال بالكراهة فى حقهن هل هى كراهة تحريم أو تنزيه (٥). اه
__________________
ـ رواه مسلم ٢ / ٦٧١.
(١) مسلم بشرح النووى ٧ / ٤٥.
(٢) وهو ما رواه أنس قال : مر النبي صلىاللهعليهوسلم بامرأة تبكى عند قبر. فقال : اتقى الله واصبرى. قالت : إليك عنى فإنك لم تصب بمصيبتى ولم تعرفه. فقيل لها : إنه النبي صلىاللهعليهوسلم. فأتت النبي صلىاللهعليهوسلم فلم تجد عنده بوابين. فقالت : لم أعرفك. فقال : إنما الصبر عند الصدمة الأولى». رواه البخارى ـ فتح البارى ـ ٣ / ١٤٨ ، ومسلم ٢ / ٦٣٧.
(٣) المستدرك ١ / ٣٧٦ قال الذهبى : صحيح.
(٤) قال ـ أى النبي صلىاللهعليهوسلم ـ : «ما أخرجك من بيتك يا فاطمة» قالت : أتيت أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم وعزيتهم. فقال : «لعلك بلغت معهم الكدى» قالت : معاذ الله أن أكون بلغتها معهم وقد سمعتك تذكر فى ذلك ما تذكر قال : «لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك». رواه أحمد ٢ / ١٦٩. والكدى : أراد بها المقابر. انظر النهاية ٤ / ١٥٦.
(٥) فتح البارى ٣ / ١٤٨ ـ ١٤٩.