٤٦٥ ـ أحمد بن الحسن الترمذي قال : سألت أبا عبد الله عن اللصوص يخرجون يريدون مالى ونفسى قال : قاتلهم حتى تمنع نفسك ومالك.
٤٦٦ ـ محمد بن الحكم الأحول أنه : سأل أبا عبد الله عن قتال اللصوص قال : أرى قتال اللصوص إذا أرادوا مالك ونفسك (١).
التعليق :
قتال المسلم دون ماله مما أباحه له الشرع ، لأن الإسلام يصون حقوق المسلم أيا كانت. وكل ما يحصل للمتعدى من جرح أو قتل فهو هدر وليس على المدافع إثم (٢).
روى مسلم (٣) عن أبى هريرة قال : جاء رجل إلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم فقال : يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى؟ قال : «فلا تعطه مالك» قال : أرأيت إن قاتلنى؟ قال : «قاتله». قال : أرأيت إن قتلنى؟ قال : «فأنت شهيد». قال : أرأيت إن قتلته؟ قال : «هو فى النار».
قال النووى : فيه جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق سواء كان المال قليلا أو كثيرا لعموم الحديث وهذا قول الجماهير من العلماء. وقال بعض أصحاب مالك : لا يجوز قتله إذا طلب شيئا يسيرا كالثوب والطعام وهذا ليس بشيء والصواب ما قاله الجماهير (٤) ... والمدافعة عن المال جائزة غير واجبة (٥). والله أعلم. وأما قوله صلىاللهعليهوسلم فلا تعطه فمعناه لا يلزمك أن تعطيه وليس المراد تحريم الإعطاء. وأما قوله صلىاللهعليهوسلم فى الصائل إذا قتل هو فى النار فمعناه أنه يستحق ذلك وقد يجازى وقد يعفى عنه إلا أن يكون مستحلا لذلك
__________________
(١) الروايات المتقدمة فى السنة للخلال (ق ١٣ / أ).
(٢) انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية ٣٤ / ٢٤٢.
(٣) في الصحيح ١ / ١٢٤.
(٤) راجع أيضا المصدر السابق ٢٨ / ٣١٩.
(٥) راجع المصدر السابق ٣٤ / ٢٤٢.