بغير تأويل فإنه يكفر ولا يعفى عنه. والله أعلم (١).
وقال الخطابى : وقد كره ذلك قوم ، زعموا أن الواجب عليه أن يستسلم ولا يقاتل عن نفسه ، وذهبوا فى ذلك إلى أحاديث رويت فى ترك القتال فى الفتن (٢) وفى الخروج على الأئمة. وليس هذا من ذاك فى شيء ، إنما جاء هذا فى قتال اللصوص وقطاع الطريق وأهل البغى والساعين فى الأرض بالفساد ، ومن دخل فى معناهم من أهل العبث والإفساد. اه
وبهذا يتضح لنا أن اللصوص إذا قصدوا المال فله أن يدفعه لهم وله أن يقاتل دونه. وإذا أرادوا ماله وقتله أيضا فروايتان عن أحمد.
يقول ابن تيمية : وأما إذا كان مقصوده قتل الإنسان ، جاز له الدفع عن نفسه وهل يجب عليه؟ على قولين للعلماء فى مذهب أحمد وغيره (٣).
__________________
(١) مسلم بشرح النووى ٢ / ١٦٥.
(٢) مثل حديث أبى ذر. انظر : مسند أحمد ٥ / ١٦٣ ، وسنن ابن ماجة ٢ / ١٣٠٨ ، وانظر : مجموع الفتاوى ٢٨ / ٣٢٠ وانظر أيضا قول الإمام أحمد فى قتال اللصوص فى الفتنة فى السنة للخلال (ق : ١٦ / ب).
(٣) مجموع الفتاوى ٢٨ / ٣٢٠ وانظر ج : ٢ / ٢٧ من هذا البحث.