وحديث أيضا عن عمر أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فضربهما بالسيف فقطع فخذ المرأة وفخذ الرجل. كان عمر أهدر دمه (١). اه
٤٧٠ ـ محمد بن داود (٢) قال : سألت أبا عبد الله : الرجل فى مصر فى فتنة فيطرقه الرجل فى داره ليلا؟ قال : أرجو إذا جاءت الحرمة ودخل عليه منزله قيل له : فمن احتج بعثمان أنه دخل عليه قال : تلك فضيلة لعثمان وأما إذا دخل داره وجاءت الحرم قيل فيدفعه فكأنه لم ير بأسا وقال : قد أصلت ابن عمر على لص السيف قال : فلو تركناه لقتله (٣). اه
وقد روى عنه خلاف المشهور والمعروف عنه.
٤٧١ ـ على بن سعيد إذ قال : أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يقاتل دون حرمته وأهله فقال : ما أدرى : وفى أخرى : ما أدرى لم يبلغنى فيه شيء (٤).
التعليق :
الإمام أحمد يوافق جمهور أهل العلم على جواز القتال دون الحرمات. وهذا أمر متفق عليه ، فإذا جاز القتال دون المال فمن باب الأولى جوازه فى هذا الأمر. وقد جاء حديث الترمذي بجواز القتال دون المال والأهل.
يقول ابن تيمية : وأما إذا كان مطلوبة الحرمة مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان ، أو يطلب المرأة ، أو الصبى المملوك أو غيره الفجور به ، فإنه يجب
__________________
(١) رواه عبد الرزاق أيضا. المصدر السابق ٧ / ٤٠٤.
(٢) هو : محمد بن داود بن صبيح ، أبو جعفر المصيصى ، ثقة فاضل ، قال أبو بكر الخلال : كان من خواص أبى عبد الله ورؤسائهم وكان أبو عبد الله يكرمه ويحدثه بأشياء لا يحدث بها غيره. ط / الحنابلة ١ / ٢٩٦ ، تقريب ٢ / ١٦٠ ، تهذيب ٩ / ١٥٤ ، المنهج الأحمد ١ / ٣٣٣.
(٣) أخرجه الخلال عن نافع مولى ابن عمر. انظر السنة (ق ١٦ / أ).
(٤) انظر : الروايات المتقدمة فى المصدر السابق (ق : ١٣).