عليه أن يدفع عن نفسه بما يمكن ، ولو بالقتال ، ولا يجوز التمكين منه بحال ، لأن بذل المال جائز ، وبذل الفجور بالنفس أو الحرمة غير جائز (١).
وفى موضع آخر يقول :
ولهذا يجوز له قتله دفعا عنها باتفاق العلماء إذا لم يندفع إلا بالقليل بالاتفاق ، ويجوز فى أظهر القولين قتله وإن اندفع بدونه ، كما فى قصة عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، لما أتاه رجل بيده سيف فيه دم ، وذكر أنه وجد رجلا تفخذ امرأته فضربه بالسيف فأقره عمر على ذلك وشكره ، وقبل قوله أنه قتله لذلك إذ ظهرت دلائل ذلك (٢).
__________________
(١) مجموع الفتاوى ٢٨ / ٣٢٠.
(٢) نفس المصدر ١٥ / ١٢٢.