قول الإمام أحمد فيمن قاتل دون مال غيره
قال أبو بكر المروزي :
٤٧٢ ـ قلت ـ أى لأحمد ـ : فإن عرضوا للرفقة ترى أن يقاتلهم؟ قال : لا. حتى يطلبوه هو. ولم ير أن يقاتل عن الرفقة بالسيف (١).
٤٧٣ ـ وعند أبى بكر الخلال عنه قال : سألت أبا عبد الله عن اللصوص يعرضون للرجل فى الطريق قال : يقاتلهم دون ماله. قلت : فإن عرضوا للرفقة ولم يعرضوا لماله ترى أن يقاتلهم قال : لا أرى أن يقاتلهم بالسيف إلا دون ماله (٢).
* ونحو هذا نقل عنه :
٤٧٤ ـ حرب الكرمانى قال : قلت لأحمد : كنت فى سفر وأمامى رجل فوقع عليه العدو فنادى واستغاث بى قال : ما أدرى لو كان مالك لم يكن فى قلبى شيء فأما مال غيرك فما أدرى (٣).
٤٧٥ ـ جعفر بن محمد النسائى أن أبا عبد الله قيل له : فيقاتل عن أهل رفقته قال: يقاتل عن ماله إنما قال النبي صلىاللهعليهوسلم : «من قتل دون ماله فهو شهيد».
٤٧٦ ـ أحمد بن الحسن الترمذي أنه قال لأبى عبد الله : فإن منعت نفسى ومالى وأخذ من صاحبى فاستغاث بى أغيثه. قال : نعم تغيثه ولا تقاتله لأنه لم يبح لك أن تقتله لمال غيرك إنما أبيح لك أن تقاتله لنفسك ومالك.
__________________
(١) الورع ص : ١٤٦.
(٢) السنة للخلال (ق ١٣ / ب).
(٣) نفس المصدر.