قول الإمام أحمد فى المسألة
قال أبو داود :
٧٥٠ ـ سمعت أحمد سئل عن من تحل له المسألة. فقال : لا تحل لرجل عنده ما يبيته (١).
وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ :
٧٥١ ـ سمعت أبا عبد الله وسئل عن حديث عمر رضى الله عنه فى الاستشراف فقال : قال النبي صلىاللهعليهوسلم : «ما آتاك الله عزوجل من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف فخذه وتموله» (٢).
قال أبو عبد الله : وإشراف النفس أن تقول : يبعث إلى فلان بكذا وكذا. ولا بأس أن يأخذ إذا كان من غير إشراف فله أن يرد أو يأخذ وهو بالخيار ، وإذا كان عن إشراف نفس فلا يأخذ (٣).
التعليق :
تقدمت الروايات عن الإمام أحمد والتى يحث فيها على العمل والكسب وأن هذا لا ينافى التوكل مطلقا ، وتقدمت الإشارة أيضا فى بعض تلك الروايات إلى النهى عن المسألة لما فيها من تعريض المسلم نفسه وأهله للذل والهوان خاصة إذا كان السائل مقتدرا على الكسب والعمل ، والإمام أحمد استلهم ذلك كله مما جاء عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم. روى أحمد (٤) ، وأبو داود (٥) ،
__________________
(١) مسائل أبى داود ص : ٨٤.
(٢) رواه النسائى ٥ / ١٠٤. وصححه السيوطى انظر : فيض القدير ٥ / ٤٠٧ وهو مروى بنحوه عن عدد من الصحابة عن النبي صلىاللهعليهوسلم. انظر : مجمع الزوائد ٣ / ١٠٠ ـ ١٠١.
(٣) مسائل ابن هانئ ١ / ١١٩ وانظر ج : ٢ / ٢٣٩.
(٤) فى المسند ٣ / ١١٤.
(٥) فى السنن ٢ / ٢٩٢.