أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس» (١).
ولأنه لو أتلف مال غيره لم يبح ذلك قتله فى مقابلتها كذلك إذا هم بأخذه وإتلافه لم يبح ذلك قتله. ويفارق هذا النفس لأنه لو أتلف نفس غيره أبيح قتله فى مقابلتها وكذلك إذا هم بإتلافها أبيح قتله ولا يلزم على هذا مال نفسه إذا طلبه غيره أنه مباح للمالك أن يقاتل عنه ، وإن لم يكن إتلاف ماله موجبا لقتل المتلف لأن القياس يقتضي المنع أيضا ، لكن تركنا القياس ، كما روى عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه قال : «من قتل دون ماله فهو شهيد» فأباح القتال دون ماله فتركنا القياس لذلك ولم يرد فى مال الغير خبر. فترك له القياس ، ولأن القتال عن مال نفسه هو لمعنى فى نفسه والقتال عن مال غيره هو لمعنى فى غيره ، وفرق بينهما ألا ترى أنها لو أفطرت لمرض قضت ، ولا فدية عليها ، ولو أفطرت الحامل والمرضع (خوفا على ولديهما) كان عليهما القضاء والكفارة لأن فطرها لمرض لمعنى فى نفسها ، فكانت معذورة فخفف عنها وفطرها لأجل الولد لمعنى فى غيرها فغلظ عليها فوجبت الفدية (٢).
__________________
(١) سيأتى الحديث وتخريجه فى المرتدين ج : ٢ / ٦٣.
(٢) انظر المصدر المشار إليه ٢ / ٣٠٨ ـ ٣١٠.