ترك النكاح : قال أبو بكر المروزي :
٧٦٣ ـ سمعت أبا عبد الله يقول : ليس العزوبة من أمر الإسلام فى شيء ، النبي صلىاللهعليهوسلم تزوج أربع عشرة ، ومات عن تسع ، ثم قال : لو كان بشر بن الحارث (١) تزوج ، لكان قد تم أمره كله. لو ترك الناس النكاح لم يغزوا ، ولم يحجوا ، ولم يكن كذا ولم يكن كذا. فقال: كان النبي يصبح وما عندهم شيء ويمسى وما عندهم شيء ، ومات عن تسع ، وكان يختار النكاح ويحث عليه.
٧٦٤ ـ وسمعت أبا عبد الله يقول : نهى النبي صلىاللهعليهوسلم عن التبتل فمن رغب عن فعل النبي صلىاللهعليهوسلم ، فهو على غير الحق. ومن رغب عن فعل أصحاب النبي صلىاللهعليهوسلم ، والمهاجرين والأنصار ، فليس هو من الدين فى شيء. قال النبي صلىاللهعليهوسلم : «إنى مكاثر بكم الأمم» (٢) ويعقوب فى حزنه ، قد تزوج وولد له ، والنبي صلىاللهعليهوسلم قال : «حبب إلى النساء» (٣) وأصحاب الرسول صلىاللهعليهوسلم تزوجوا. قلت : إنهم يقولون : قد ضاق عليهم الكسب من وجهه. فقال : إن النبي صلىاللهعليهوسلم قد زوج على خاتم لمن ليس عنده شيء. قلت : وعلى سورة قال : ينبغى أن يتزوج الرجل ، فإن كان عنده أنفق عليها ، وإن لم يكن عنده صبر. قلت : أنتم تقولون لى ، إن لم أجد ما أنفق أطلق ، وقع لى عمل ، وكان مهرها ألف درهم وليس عندى شيء فضحك ثم قال : تزوج على خمسة دراهم ، ابن المسيب زوج ابنته على درهمين. قلت : لا يرضى أهل بيتى أن أتزوج على خمسة دراهم. قال : ها جئتنى بأمر الدنيا. فهذا شيء آخر. قلت : إن إبراهيم بن أدهم (٤) يحكى عنه أنه قال : لروعة صاحب عيال. فما
__________________
(١) أبو نصر الحافى / الزاهد ، ثقة مات سنة سبع وعشرين ومائتين. سير أعلام النبلاء ١٠ / ٤٦٩ ، تقريب ١ / ٩٨.
(٢) انظر : المسند ٣ / ٣٥٤ ، ٤ / ٣٤٩ ، ٣٥١.
(٣) انظر : المسند ٣ / ١٢٨ ، ١٩٩ ، ٢٨٥.
(٤) أبو إسحاق البلخى الزاهد ، صدوق توفى سنة اثنتين وستين ومائة. تقريب ١ / ٣١.