اللصوص يريدون ماله قال : يدفعهم عنه قلت : يقاتلهم. قال : يدفعهم عنه.
٤٨٣ ـ محمد بن داود : أن أبا عبد الله قال : يدفع عن نفسه ولا يتعمد قتله (١).
التعليق :
القتال دون المال مشروع كما بينت آنفا. وإباحته إنما جاءت لعلة وإلا فقتل اللص فى نفسه حرام ولا يهدر دمه بمجرد كونه لصا لكن الطريقة التى انتهجها فى السرقة أباحت دمه. والعلة هى حفظ مال المتعدى عليه. فإذا كانت هنالك طرق دون القتل لدفع اللص وحفظ المال فالأولى اتباعها وإن لم يكن هنالك سبيل إلا القتل فله ذلك ولا حرج عليه كما سبق بيانه.
يقول ابن تيمية : فالقطاع إذا طلبوا مال المعصوم لم يجب عليه أن يعطيهم شيئا باتفاق الأئمة ، بل يدفعهم بالأسهل فالأسهل ، فإن لم يندفعوا إلا بالقتال فله أن يقاتلهم ، فإن قتل كان شهيدا وإن قتل واحدا منهم على هذا الوجه كان دمه هدرا (٢).
ويقول فى موضع آخر :
فإذا كان مطلوبه المال جاز دفعه بما يمكن فإذا لم يندفع إلا بالقتال قوتل ، وإن ترك القتال وأعطاهم شيئا من المال جاز (٣).
__________________
(١) الروايات المتقدمة فى السنة للخلال (ق ١٤).
(٢) مجموع الفتاوى ٣٤ / ٢٤٢.
(٣) نفس المصدر ٢٨ / ٣٢٠.