ما أثر عن الإمام أحمد من التنبيه على عدم جواز الإجهاز
على اللصوص ونحوه عند التمكن منهم وذلك لانتفاء العلة التى
أباحت القتل ونحوه
فى رسالة عبدوس بن مالك العطار قال :
٤٨٤ ـ وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل فى نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين إنما له أن يدفع عن نفسه فى مقامه ذلك وينوى بجهده أن لا يقتل أحدا. فإن أتى على بدنه فى دفعه عن نفسه فى المعركة فأبعد الله المقتول وإن قتل هذا فى تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء فى الأحاديث.
وجميع الآثار فى هذا إنما أمر بقتاله ولو يؤمر بقتله ولا اتباعه ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه (١).
* ونقل نحو هذا عن أحمد :
٤٨٥ ـ أحمد بن الحسن الترمذي أن أبا عبد الله قال : فإن جرحته منعته نفسك فليس لك أن تعيد عليه الضرب حتى تقتله إنما لك أن تمنع عن نفسك ومالك فقد منعته.
٤٨٦ ـ إسحاق الكوسج أنه قال لأبى عبد الله : يقاتل اللص؟ قال : إذا كان مقبلا تقاتله وإذا ولى فلا تقاتله (٢).
__________________
(١) رسالة عبدوس (ق : ٥) وأخرج هذا الجزء الخلال فى السنة (ق ١٤ / ب ـ ١٥ / أ).
(٢) مسائل الكوسج ١ / ٥٨٠.