وخرج أحمد وأبو داود أيضا من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلىاللهعليهوسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة (١).
قال الإمام أحمد : أكره الطبل وهو الكوبة نهى عنه رسول الله صلىاللهعليهوسلم (٢). اه
أما الضرب بالدف فى الأعراس للنساء فهو جائز على أن لا يصاحبه كلام فاحش وأن لا يظهر صوت المرأة وإلا امتنع والله تعالى أعلم وهو الهادى إلى سواء السبيل.
النرد والشطرنج
قال أبو داود السجستانى :
٨٣٤ ـ سمعت أحمد سئل عن قوم يلعبون الشطرنج فنهاهم فلم ينتهوا فأخذ الشطرنج فرمى به؟ فقال : قد أحسن. فقيل لأحمد : ليس عليه شيء؟ قال : لا (٣).
قال إسحاق الكوسج :
٨٣٥ ـ قلت : الرجل يمر على قوم يلعبون بالنرد أو بالشطرنج يسلم عليهم؟ قال : ما هؤلاء بأهل أن يسلم عليهم. قال إسحاق ـ أى ابن راهويه ـ : لا بل إن كان يريد أن يبين لهم ما هم فيه ثم أمر ونهى وإن لم يرد ذلك فلا كرامة (٤).
__________________
(١) تقدم تخريجها ٢ / ٢٩٤.
(٢) نزهة الأسماع ص : ٤٠ ـ ٤١. وراجع لما تقدم : إغاثة اللهفان ١ / ٢٢٤ ـ ٢٦٨ فقد قتل ابن القيم هذه المسألة بحثا. وانظر أيضا : كتاب كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع لأحمد بن محمد ابن حجر الهيتمى (ت ٩٧٤ ه). وغيرهما من المؤلفات التى عنيت ببحث هذه المسائل إما استقلالا وإما ضمنا.
(٣) مسائل أبى داود ص : ٢٧٩.
(٤) مسائل الكوسج : ١ / ٥٧٦. ورواها الخلال فى الأمر بالمعروف ص : ٩٤ ـ ٩٥ بدون كلام ابن راهويه.