وقال أبو داود السجستانى :
٨٤٥ ـ قلت لأحمد : مثل زماننا ترجو أن لا يلزم الرجل القيام بالأمر والنهى؟ قال : إذا خاف أن ينال منه. قلت : فالصلاة تراهم لا يحسنون؟ قال : مثل هذا تأمرهم. قال : قلت : يشتم؟ قال : يتحمل من يريد أن يأمر وينهى لا يريد أن ينتصر بعد ذلك (١).
٨٤٦ ـ سمعت أحمد قيل له : يصلى الرجل فى المسجد فيرى أهل المسجد يسيئون الصلاة؟ قال يأمرهم. قال : إنهم يكثرون وربما كان عامة أهل المسجد؟ قال : يقول لهم. قيل له : يقول لهم مرتين أو ثلاثا فلا ينتهون يتركهم بعد ذلك؟ قال : أرجو أن يسلم أو كلمة نحوها (٢).
٨٤٧ ـ سمعت أحمد سئل عن رجل له جار يعمل بالمنكر لا يقوى ينكر عليه وآخر ضعيف يعمل بالمنكر أيضا يقوى على هذا الضعيف أن ينكر عليه؟ قال : نعم ينكر على هذا الّذي يقوى أن ينكر عليه (٣).
٨٤٨ ـ قيل لأحمد : فإن أصابه من قبل السلطان فى ذلك مكروه وترجو أن يؤجر فرأى له فضلا. تكلم بشيء كأنه يغبطه.
٨٤٩ ـ سمعت أحمد يقول : نحن نرجو إن أنكره بقلبه فقد سلم ، وإن أنكره بيده فهو أفضل (٤) (٥).
قال أبو بكر الخلال :
٨٥٠ ـ أخبرنى موسى بن سهل قال : حدثنا محمد بن أحمد الأسدى قال : حدثنا إبراهيم بن يعقوب ، عن إسماعيل بن سعيد قال : سألت أحمد عمن ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عند من لا يخاف سيفه ولا سوطه. قال :
__________________
(١) أخرجها الخلال فى الأمر بالمعروف ص : ٥٠.
(٢) أخرجها الخلال فى الأمر بالمعروف ص : ٦٧.
(٣) أخرجها الخلال فى الأمر بالمعروف ص : ٥٦.
(٤) أخرجها الخلال فى الأمر بالمعروف ص : ٤٤.
(٥) انظر الروايات فى مسائل أبى داود ص : ٢٧٨ ـ ٢٧٩.