وأما تفصيل مذهب مالك : فإنهم يقرون عنده فى جميع البلاد إلا جزيرة العرب وهى مكة والمدينة وما والاها وروى عيسى بن دينار دخول اليمن فيها ....
وأما أبو حنيفة فعنده : لهم دخول الحرم كله حتى الكعبة نفسها ، ولكن لا يستوطنون به ، وأما الحجاز فلهم الدخول إليه والتصرف فيه والإقامة بقدر قضاء حوائجهم ، وكأن أبا حنيفة رحمهالله قاس دخولهم مكة على دخولهم مسجد رسول الله صلىاللهعليهوسلم ولا يصح هذا القياس فإن لحرم مكة أحكاما يخالف بها المدينة (١) ، على أنها ليست عنده حرما ... (٢).
__________________
(١) انظر الأحاديث فى حرمة المدينة النبوية فى البخارى فتح البارى ٤ / ٨١ ومسلم ٣ / ٩٩١.
(٢) أحكام أهل الذمة ١ / ١٨٤ ـ ١٨٨ وراجع : الروايتين والوجهين ٢ / ٣٨٦ والأحكام السلطانية ص : ١٨٧ ـ ١٩٧ لأبى يعلى بن الفراء ، والأحكام السلطانية للماوردى ص : ١٦٧ ـ ١٦٨ والمغنى لابن قدامة ٨ / ٥٢٩ ـ ٥٣٢ ومسلم بشرح النووى ١١ / ٩٤ وفتح البارى ٦ / ١٧١ ، ٢٧١ ـ ٢٧٢.