قول الإمام أحمد فى : إظهار أهل الذمة للصليب وإقامة
الكنائس والبيع والضرب بالناقوس فى مدائن المسلمين
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل :
٨٨٢ ـ سمعت أبى يقول : ليس لليهود ولا للنصارى أن يحدثوا فى مصر مصره المسلمون بيعة ولا كنيسة ولا يضربوا فيه بناقوس إلا ما كان لهم صلح وليس لهم أن يظهروا الخمر فى أمصار المسلمين على حديث ابن عباس : أيما مصر مصره المسلمون (١).
٨٨٣ ـ سألت أبى : ألأهل الذمة أن يحدثوا الكنائس فى أرض العرب وهل ترى لهم أن يزيدوا فى كنائسهم التى صالحوا عليها؟
فقال : لا يحدثوا فى مصر مصرته العرب كنيسة ولا بيعة ولهم ما صالحوا عليه فإن كان فى عهدهم أنهم يزيدون فى الكنائس فلهم وإلا فلا وما انهدم فلهم أن يبنوها (٢).
٨٨٤ ـ وهذه الرواية أخرجها الخلال عن عبد الله بن أحمد وعنده : وما انهدم فليس لهم أن يبنوها.
٨٨٥ ـ وفى رواية أخرى عنده : لا يقر لهم أن يحدثوا إلا ما صولحوا
__________________
(١) أورده بنصه ابن القيم فى أحكام أهل الملل ٢ / ٦٧٤ إذ يقول : قال الإمام أحمد : حدثنا معتمر بن سليمان التيمى ، عن أبيه ، عن حنش عن عكرمة قال : سئل ابن عباس عن أمصار العرب أو دار العرب هل للعجم أن يحدثوا فيها شيئا؟ فقال : أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن بينوا فيه ولا يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا ولا يتخذوا فيه خنزيرا. وأيما مصر مصرته العجم ففتحه الله عزوجل على العرب فنزلوا فيه فإن للعجم ما فى عهدهم وعلى العرب أن يوفوا بعهدهم ولا يكلفوهم فوق طاقتهم اه. والأثر رواه أبو عبيد فى الأموال ص ٩٨ والبيهقى فى السنن الكبرى ٩ / ٢٠١ وأورده ابن قدامة فى المغنى ٨ / ٥٣٦ وقال : رواه أحمد واحتج به.
(٢) مسائل عبد الله ص : ٢٦٠.