الشعث (١).
واختلف أصحاب الشافعى فى ذلك فقال أبو سعيد الإصطخرى : يمنعون من ذلك ... وأبى ذلك سائر أصحاب الشافعى وقالوا : نحن قد أقررناهم على البيع فلو منعناهم من رقع ما استرم منه وإعادة ما انهدم كان بمنزلة القلع والإزالة. إذ لا فرق بين أن يزيلها وبين أن يقرها عليهم ثم يمنعهم من عمارتها.
واختلف المالكية على قولين أيضا ... قال المجوزون ، وهم أصحاب أبى حنيفة والشافعى وكثير من أصحاب مالك وبعض أصحاب أحمد : لما أقررناهم عليها تضمن إقرارنا لهم جواز رمها وإصلاحها وتجديد ما خرب منها ، وإلا بطلت رأسا ، لأن البناء لا يبقى أبدا ، فلو لم يجز تمكينهم من ذلك لم يجز إقرارها.
قال المانعون : نحن نقرهم فيها مدة بقائها كما نقر المستأمن مدة أمانه ، وسر المسألة : أنا أقررناهم اتباعا لا تمليكا ، فإنا ملكنا رقبتها بالفتح وليست ملكا لهم.
واختار صاحب المغنى : جواز رم الشعث ومنع بنائها إذا استهدمت قال : لأن فى كتاب أهل الجزيرة لعياض بن غنم «ولا نجدد ما خرب من كنائسنا». قال : ولأن هذا بناء كنيسة فى الإسلام ، فلم يجز ، كما لو ابتدئ بناؤها وفارق رم ما شعث منها ، فإنه إبقاء واستدامة وهذا إحداث قال : وقد حمل الخلال قول أحمد : «لهم أن يبنوا ما انهدم منها» أى إذا انهدم بعضها «ومنعه من بناء ما انهدم» على ما إذا انهدمت كلها فجمع بين الروايتين (٢). اه
وبعد هذا التفصيل فى أحكام كنائسهم وبيعهم نتكلم الآن عن بعض شعائرهم ونخص بالحديث الضرب بالناقوس وإظهار الصليب.
يقول ابن القيم : لما كان الضرب بالناقوس هو شعار الكفر وعلمه الظاهر اشترط عليهم تركه وقد تقدم قول ابن عباس «أيما مصر مصرته العرب فليس
__________________
(١) راجع المغنى لابن قدامة ٨ / ٥٢٨.
(٢) راجع المغنى لابن قدامة ٨ / ٥٢٨.