قول الإمام أحمد فى : حكم من شتم رجلا من الصحابة
رضوان الله عليهم أجمعين
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل :
٩١٧ ـ سألته عن من شتم رجلا من أصحاب النبي صلىاللهعليهوسلم. فقال أبى : أرى أن يضرب. فقلت له : حد (١) ، فلم يقف على الحد إلا أنه قال : يضرب. وقال : ما أراه إلا على الإسلام.
سمعت أبى يقول : لا يضرب أكثر من عشرة إلا فى حد (٢).
اختلف النقل عن الإمام أحمد فمنهم من ينقل : ما أراه على الإسلام ومنهم من ينقل: ما أراه إلا على الإسلام (٣). وهذه الرواية أخرجها ابن الجوزى كما هنا وفى أخرى عنده :
٩١٨ ـ وما أراه على الإسلام (٤) وهذا اللفظ ـ أى الأخير عند ابن شكر وابن تيمية ـ من رواية عبد الله (٥).
٩١٩ ـ وروى الخلال عن أبى بكر المروزي قال : سألت أبا عبد الله عن من يشتم أبا بكر وعمر وعائشة قال : ما أراه على الإسلام قال : وسمعت أبا عبد الله يقول : قال مالك : الذين يشتمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه
__________________
(١) بعد هذا فى المطبوع «فقال» وهى زيادة لا يقتضيها السياق وما أثبته موافق لما عند ابن شكر فى شرح اعتقاد أحمد ص ٥ ولما عند ابن تيمية فى الصارم المسلول ص ٥٦٧.
(٢) مسائل عبد الله ص : ٤٣١ وأخرجها ابن الجوزى فى مناقب أحمد ص ٢١٤ ، وابن شكر فى شرح اعتقاد أحمد ص ٥ وراجع المسائل المتقدمة.
(٣) انظر : الإنصاف للمرداوى ١٠ / ٣٢٤.
(٤ و ٥) انظر : مصنفات المشار إليهم بأرقامها السابقة.