يعاقب ويحبس.
... وهو المشهور من مذهب مالك ، قال مالك : من شتم النبي صلىاللهعليهوسلم قتل ومن سب أصحابه أدب ....
وقال ابن المنذر : لا أعلم أحدا يوجب قتل من سب من بعد النبي صلىاللهعليهوسلم.
وقال القاضى أبو يعلى : الّذي عليه الفقهاء فى سب الصحابة إن كان مستحلا لذلك كفر ، وإن لم يكن مستحلا فسق ولم يكفر سواء كفرهم أو طعن فى دينهم مع إسلامهم ...
قال أحمد فى رواية أبى طالب فى الرجل يشتم عثمان : هذا زندقة ، وقال فى رواية المروزي : من شتم أبا بكر وعمر وعائشة ما أراه على الإسلام.
قال القاضى أبو يعلى : فقد أطلق القول فيه أنه يكفر بسبه لأحد من الصحابة وتوقف فى رواية عبد الله وأبى طالب عن قتله وكمال الحد ، وإيجاب التعزير يقتضي أنه لم يحكم بكفره.
قال : فيحتمل أن يحمل قوله «ما أراه على الإسلام» إذا استحل سبهم بأنه يكفر بلا خلاف ويحمل إسقاط القتل على من لم يستحل ذلك بل فعله مع اعتقاده لتحريمه كمن يأتى المعاصى ، قال : ويحتمل قوله : «ما أراه على الإسلام» على سب يطعن فى عدالتهم ....
ويحتمل أن يحمل كلامه على ظاهره فتكون فى سابهم روايتان :
إحداهما : يكفر ، والثانية : يفسق.
وعلى هذا استقر قول القاضى وغيره ، حكوا فى تكفيرهم روايتين.
ونحن نرتب الكلام فى فصلين :
أحدهما : فى سبهم مطلقا ، والثانى فى تفصيل أحكام الساب.
أما الأول : فسب أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوسلم حرام بالكتاب