٥١٠ ـ إبراهيم بن هانئ قال : سمعت أبا عبد الله يسأل عن المرتد وتارك الصلاة قال : يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه.
٥١١ ـ وقال فى موضع آخر فى رجل ترك الصلاة قال : يستتاب ثلاثة أيام.
٥١٢ ـ الفضل بن زياد قال : سألت أبا عبد الله عمن ترك الصلاة قال : أما أنا فأذهب إلى أن يترك ثلاثة أيام فإن صلى وإلا أومى بيده ـ أى يقتل ـ.
٥١٣ ـ ابنه صالح قال : قال أبى : إذا قال : لا أجحد ولا أصلي عرض عليه الإسلام فإن صلى وإلا قتل وإذا قيل له : صل فقال : لا أصلي يعرض عليه ثلاثا.
٥١٤ ـ وفى رواية أخرى : أنه قال لأبيه : فإن تركها فلم يصلها قال : إذا كان عامدا استبته ثلاثا فإن تاب وإلا قتل. (قلت) : فتوبته أن يصلى؟ قال : نعم.
٥١٥ ـ عبد الملك الميمونى قال : قرأت على أبى عبد الله : من قال أعلم أن الصلاة فرض ولا أصلي فأملى عليّ : يستتاب فإن تاب وإلا قتل. قلت : فى صلاة أو صلاتين. قال : لا فى ثلاثة أيام يحبس فإن تاب وإلا قتل. قلت : تأول حديث عمر رضى الله عنه «فهلا حبستموه». قال : نعم (١).
٥١٦ ـ أبو بكر المروزي قال : سمعت أبا عبد الله يقول فى الّذي يدع الصلاة يدعى إليها ثلاثة أيام فإن صلى وإلا ضربت عنقه. قال أبو عبد الله : وكذا إذا قال : لا أجحد ولا أصلي عرض عليه ثلاثا وقتل وإذا قيل له صل فقال : لا أصلي عرضت عليه ثلاثا والحجة فيه ما قال النبي صلىاللهعليهوسلم : «يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها» (٢) ولم يكفروا بتأخيرها وقال لى
__________________
(١) الروايات فى أحكام أهل الملل ص ٢١١ ـ ٢١٢.
(٢) روى عن غيره أحد من الصحابة رضوان الله عليهم.
انظر : تعظيم قدر الصلاة للمروزى ٢ / ٩٣٩.