قول الإمام أحمد فى : حكم المبتدعة
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل :
٩٧٥ ـ سألت أبى عن رجل ابتدع بدعة يدعو إليها وله دعاة عليها هل ترى أن يحبس؟
قال : نعم أرى أن يحبس وتكف بدعته عن المسلمين (١).
٩٧٦ ـ قلت لأبى : ما تقول فى أصحاب الحديث يأتون الشيخ لعله يكون مرجئا أو شيعيا أو فيه شيء من خلاف السنة أينبغي أن أسكت فلا أحذر عنه؟ قال : إن كان يدعو إلى بدعة وهو إمام فيها ويدعو إليها قال : نعم تحذر عنه (٢).
وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ :
٩٧٧ ـ سألت أبا عبد الله عن رجل مبتدع داعية يدعو إلى بدعة أيجالس؟ قال : لا يجالس ولا يكلم لعله أن يرجع (٣).
٩٧٨ ـ وسئل : أيصلى خلف صاحب بدعة؟ فقال : إذا كان داعية أو يخاصم فيها أو يدعو إليها لا يصلى خلفه ولا يكلم. فقلت : فمن كان فيه شيء إلا أنه لا يخاصم فيه؟ قال : هو أهون. قلت : فيصلى خلف هذا؟ قال :
__________________
(١) مسائل عبد الله ص : ٤٣٦.
(٢) المصدر السابق ص : ٤٣٩.
(٣) مسائل ابن هانئ ٢ / ١٥٣. وأخرجها ابن بطة فى الإبانة الكبرى ٣ / ٣٤٣ وأخرج نحوها أيضا عن حنبل بن إسحاق.