٩٨٤ ـ وكذلك نقل أبو الصقر : لا يصلى خلف من يأكل الربا لما روى عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه قال : «لا يؤمن فاجر برا» (١) ولأنها إحدى الإمامتين فيصح أن ينافيها الفسق فى الدين دليله الإمامة الكبرى.
٩٨٥ ـ ونقل أبو الحارث ـ وقد سئل هل يصلى خلف من يغتاب الناس؟ فقال : لو كان كل من عصا الله تعالى لا يصلى خلفه من يؤم الناس على هذا.
٩٨٦ ـ وقال فى رواية حرب : يصلى خلف كل بر وفاجر فلا يكفر أحد بذنب ، ظاهر هذا صحة الإمامة ، لأنه لما صحت صلاته صحت إمامته كالعدل (٢).
التعليق :
هذه المسألة بحثها ابن قدامة أيضا ومما قاله ـ بعد أن ذكر روايات عن الإمام أحمد فى النهى عن الصلاة خلف من يتناول المسكر ـ : «وفى معنى شارب ما يسكر كل فاسق فلا يصلى خلفه ، نص عليه أحمد فقال : لا نصلى خلف فاجر ولا فاسق.
وقال أبو داود : سمعت أحمد رحمهالله سئل عن إمام قال : أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما ، قال : أسأل الله العافية من يصلى خلف هذا؟ وروى عنه أنه قال : لا تصل خلف من لا يؤدى الزكاة ، ولا تصل خلف من يشارط ، ولا بأس أن يدفعوا إليه من غير شرط ، وهذه النصوص : تدل على أنه لا يصلى خلف فاسق.
وعنه رواية أخرى : أن الصلاة جائزة ذكرها أصحابنا ، وهذا مذهب الشافعى ثم ذكر ـ أى ابن قدامة ـ الأحاديث الدالة على جواز الصلاة خلفهم
__________________
(١) رواه ابن ماجة ١ / ٣٤٣ ضمن حديث طويل عن جابر ولفظه : ... ألا لا تؤمن امرأة رجلا ولا يؤمن أعرابى مهاجرا ولا يؤم فاجر مؤمنا ، إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه.
قال المحقق فى الزوائد : إسناده ضعيف ، لضعف على بن زيد بن جدعان وعبد الله بن محمد العدوى.
(٢) الروايتان والوجهان ١ / ١٧٢.