ما أثر عن الإمام أحمد فى وجوب الرجم على الزانى المحصن
فى رسالة عبدوس بن مالك قال :
٩٩٣ ـ والرجم حق على من زنا وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة. قد رجم رسول الله صلىاللهعليهوسلم ورجمت الأئمة الراشدون (١).
التعليق :
قال ابن بطال : أجمع الصحابة وأئمة الأمصار على أن المحصن (٢) إذا زنى عامدا عالما مختارا فعليه الرجم ، ودفع ذلك الخوارج وبعض المعتزلة واعتلوا بأن الرجم لم يذكر فى القرآن ، واحتج الجمهور بأن النبي صلىاللهعليهوسلم رجم وكذلك الأئمة بعده (٣) اه
روى البخارى (٤) ومسلم (٥) عن ابن عباس قال : قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلىاللهعليهوسلم : إن الله قد بعث محمدا صلىاللهعليهوسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب ، فكان مما أنزل عليه آية الرجم (٦) ، فقرأناها ووعيناها وعقلناها ، فرجم رسول الله صلىاللهعليهوسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد الرجم فى كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، وإن الرجم فى كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. اه
وقد رجم النبي صلىاللهعليهوسلم ما عزا والغامدية ....
__________________
(١) رسالة عبدوس (ق ٥ ـ ٦) وطبقات الحنابلة ١ / ٢٤٥.
(٢) رجل أو امرأة.
(٣) فتح البارى ١٢ / ١١٨ ، وانظر : مسلم بشرح النووى ١١ / ١٨٩.
(٤) فى الصحيح ١٢ / ١٤٤.
(٥) فى الصحيح ١٣ / ١٣١٧.
(٦) وهى : (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) ، وهى مما نسخ رسمه دون حكمه. انظر : المغنى لابن قدامة ٨ / ١٥٧.