قول الإمام أحمد فى : الصلاة على الشهيد وغسله وعلى من
قتله اللصوص
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل :
٩٩٨ ـ سألت أبى عن الشهيد يغسل؟ قال : إذا حمل من المعركة وبه رمق غسل ، وإن مات فى المعركة لم يغسل (١).
٩٩٩ ـ قرأت على أبى قلت : من قتل فى المعركة وبه رمق حمل. قال : يغسل. ومن قتل ولا رمق فيه ، يدفن فى ثيابه ، يلف فى دمائه ، إلا أن يكون عليه جلد ، أو خف ، ينزع ذلك عنه ، وإن كان عليه سرد. قال : يعجبنى أن ينزع عنه الحديد (٢).
١٠٠٠ ـ سألت أبى قلت : يصلى على الشهيد؟ قال : نعم (٣).
وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ :
١٠٠١ ـ سألت أبا عبد الله عن حديث جابر أن النبي صلى الله عليه
__________________
ـ تابعه المأموم ولا يتابعه فى زيادة عليها. رواه الأثرم عن أحمد ، وروى حرب عن أحمد إذا كبر خمسا لا يكبر معه ولا يسلم إلا مع الإمام.
قال الخلال : وكل من روى عن أبى عبد الله يخالفه ... فأما إن زاد الإمام عن خمس فعن أحمد أنه يكبر مع الإمام إلى سبع. وقال أيضا : ثبت القول عن أبى عبد الله أنه يكبر مع الإمام إلى سبع ثم لا يزاد على سبع ، ولا يسلم إلا مع الإمام ...
قال ابن قدامة :
فإن زاد على سبع لم يتابعه. نص عليه أحمد. وقال فى رواية أبى داود : إن زاد على سبع ينبغى أن يسبح به ...
قال ابن عقيل : لا يختلف قول أحمد إذا كبر الإمام زيادة على أربع أنه لا يسلم قبل إمامه على الروايات الثلاث بل يتبعه ويقف فيسلم معه.
راجع المغنى ٢ / ٥١٤ ـ ٥١٧.
(١) مسائل عبد الله ص : ١٣٥.
(٢) المصدر نفسه ص : ١٣٨.
(٣) المصدر نفسه ص : ١٤٠.