وسلم لم يصل على قتلى أحد ولم يغسلهم قال : قد اختلفوا فيه. فقال : عبد ربه ابن سعيد عن الزهرى عن جابر ، وقال الأوزاعى : عمن حدثه ، عن جابر وقال ابن أبى صعير حديث محمد بن إسحاق : ابن أبى صعير قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم.
وقال انيث بن سعد ، عن الزهرى ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، عن جابر. وقال زيد بن أسلم ، عن الزهرى ، عن أنس. وقد اختلفوا فيه (١) وأرى إن كان بهم رمق أن يغسلوا ويصلى عليهم وما يضرهم من الصلاة؟ هذا عمر بن الخطاب قد كان شهيدا قد صلى عليه ولكنه حمل وبه رمق وأرى إذا حمل من المعركة وبه رمق أن يغسل ويصلى عليه (٢).
قال إسحاق الكوسج :
١٠٠٢ ـ قلت : رجل قتله اللصوص أيغسل أم لا؟ قال : كل قتيل يغسل إلا من قتل فى المعركة. قال إسحاق (٣) : كما قال (٤) (٥).
__________________
(١) حديث جابر أخرجه الترمذي ٣ / ٣٤٥ وقال : حديث حسن صحيح. وقد روى هذا الحديث عن الزهرى ، عن أنس عن النبي صلىاللهعليهوسلم. وروى عن الزهرى ، عن عبد الله بن ثعلبة بن أبى صعير عن النبي صلىاللهعليهوسلم ومنهم من ذكره عن جابر. والحديث أخرجه عن جابر ببعض طرقه المتقدمة البخارى فى صحيحه (فتح البارى ٣ / ٢١٣).
(٢) مسائل ابن هانئ ١ / ١٩٣ ـ ١٩٤.
(٣) ابن راهويه.
(٤) مسائل الكوسج ٢ / ١٠.
(٥) قال ابن قدامة : (الشهيد) إذا مات فى المعترك فإنه لا يغسل رواية واحدة وهو قول أكثر أهل العلم ولا نعلم فيه خلافا إلا عن الحسن وسعيد بن المسيب. فأما الصلاة عليه فالصحيح أنه لا يصلى عليه وهو قول مالك والشافعى وإسحاق وعن أحمد رواية أخرى : أنه يصلى عليه. واختارها الخلال. وهو قول الثورى وأبى حنيفة إلا أن كلام أحمد فى هذه الرواية يشير إلى أن الصلاة عليه مستحبة غير واجبة ، قال فى موضع : إن صلى عليه فلا بأس. وفى موضع آخر قال : يصلى. وأهل الحجاز لا يصلون عليه وما تضره الصلاة لا بأس به ، وصرح فى رواية المروزي فقال : الصلاة عليه أجود وإن لم يصلوا عليه أجزأ فكأن الروايتين فى استحباب الصلاة لا فى وجوبها ... فإن كان الشهيد جنبا غسل وحكمه فى الصلاة عليه حكم غيره من الشهداء. اه